28 فبراير 2011

كتب رياضيات الصف الثانى اﻹعدادى - للطالب والمعلم

كتب مادة الرياضيات للصف الثانى اﻹعدادى - الفصلالدراسى اﻷول والثانى - للطالب والمعلم

كتاب المعلم بشمل الفصلين الدراسيين اﻷول والثانى معاً - المنهج كاملاً جبر وهندسة
كتاب المعلم مفيد للطالب وﻷولياء اﻷمور الذين يذاكرون ﻷولادهم - ﻷن به شرح وافى وحلول لكل التدريبات والتمارين الواردة بكتاب الوزارة

كتاب الرياضيات للفصل الدراسى اﻷول:
ftp://ftp.moe.gov.eg/book/Math_Prep_2_T1_Cover&Test.rar
ftp://ftp.moe.gov.eg/book/Math_Prep_2_T1_Units.rar

كتاب الرياضيات للفصل الدراسى الثانى:
ftp://ftp.moe.gov.eg/book/prep/second/math/Egy-math-SB-G8-V2.rar

كتاب دليل المعلم للرياضيات - الفصلين الدراسيين اﻷول والثانى معاً:
ftp://ftp.moe.gov.eg/book/books/prep/prep2/math/term1/Egy-math-Gabr-TB-G8-new%20book.rar

مزايا اﻹنتخاب بالقوائم النسبية المغلقة

بعد نجاح ثورة 25 يناير بفضل الله وحمده - تستحق مصر أن نفكر لها فى أفضل النظم الديموقراطية التى تستطيع أن تحقق طموحات الشعب آماله
نحن مقبلون بإذن الله قريباً على إنتخابات مجلسى الشعب والشورى - ويجب أن نغير نظام اﻹنتخاب الفردى الذى كان معمولاً به قبل قيام الثورة لنتخلص من عيوبه الكثيرة التى طالما عانينا منها لسنوات طويلة
هناك أنظمة إنتخابية عديدة مطبقة فى العالم - وفى إعتقادى أن نظام القوائم النسبية المغلقة هو أنسب نظام لمصر فى المرحلة القادمة

فى نظام القوائم اﻹنتخابية المغلقة يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه لكل محافظة من محافظات مصر - بحيث تحتوى كل قائمة على عدداً من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة فى البرلمان - ويقوم المستقلين أيضاً بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب - وإن كانوا يعفون من شرط أن يكون عدد قوائمهم مساوياً لعدد مقاعد كل محافظة
ويقم الناخب - ليس بإختيار مرشح فردى - ولكن يقوم بإختيار قائمة من تلك القوائم كما هى بكل أسمائها
وبعد ظهور النتائج تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد مساوياً لنسبة اﻷصوات التى حصلت عليها - على أن يأخد بأولوية ترتيب أسماء القائمة
على سبيل المثال: محافظة بورسعيد مثلاً لو فرضناً جدلاً أن عدد المقاعد المخصصة لها فى مجلس الشعب 20 مقعد مثلاً - وحصل حزب الجبهة على نسبة 10% من اﻷصوات - بالتالى يفوز بمقعدين فى مجلس الشعب - هم أول وثانى إسم فى قائمة الحزب - حسب الترتيب الذى رتب به الحزب قائمته مسبقاً

هذا النظام سيدفع الناخبين الى أن يتعرفوا على البرامج اﻹنتخابية وتوجهات كل حزب - فمثلاً الفلاحين سيصوتون للحزب الذى يضع قضاياهم على أولوية إهتماماته ويعدهم بحلول عملية لمشاكلهم - وكل قطاع سيعطى صوته لمن يرى أنه سيحقق طموحاته ويسن قوانين تحمى مصالحه - فالنظرة ستكون قومية بدلاً من أن تكون فى حدود دائرته فقط أو سعياً وراء مصالح فردية ضيقة

كلمة "مغلقة" المقصود منها أن ترتيب أسماء المرشحين يتم مسبقاً بعرفة الحزب صاحب القائمة - بينما هناك نظام آخر يطلق عليه نظام القوائم المفتوحة وفيه يعتمد على الناخب فى ترتيب أولوية أسماء القوائم ولا يترك للأحزاب وإنما تقوم اﻷحزاب بكتابة مرشحيها عشوائياً بلا ترتيب مسبق - وكل نلخب يختار إسم واحد من القائمة التى يفضلها - فهو بذلك يقوم بأمرين معاً فى نفس الوقت: يختار حزبه المفضل - وفى نفس الوقت يختار مرشحه المفضل من داخل ذلك الحزب - وذلك بأن يعلم ليس أمام غسم الحزب ولكن يعلم أمام مرشحه المفضل فى ذلك الحزب
لكن ربما يكون نظام القوائم المغلقة أكثر مناسبةً لمصر ﻷنه أسهل وﻹنه يعالج كثير من مشاكل شراء الصوات ونفوذ العصبيات والعشائر واﻷسر ذات النفوذ والمال

وفى إعتقادى أن هذا النظام يقضى على كثير من المشاكل المزمنة التى طالما عانت منها مصر والتى تعوق إجراء إنتخابات نزيهة ومحققة ﻵمال الوطن - وبرلمانات قوية تشرع للأمة وتحاسب الحكومة وتراقب أداءها
وفى إعتقادى أن ذلك النظام سيعالج مشاكل كثيرة مثل:

  • شراء أصوات الناخبين

  • نسبة الفقر عالية بين المصريين - مما يجعل من يسهل على كثير من المرشحين شراء أصوات الناس فى اﻷحياء الفقيرة والعشوائية مقابل مال أو وجبات ساخنة
  • العصبيات القبلية والعشائرية

  • فى كثير من محافظات مصر - وبصفة خاصة فى الصعيد - يميل الناس الى إعطاء أصواتهم لمرشح القبيلة أو العشيرة التى ينتمون اليها - بغض النظر عن كفاءة المرشح أو برنامجه اﻹنتخابى - ويسود نفوذ العائلات الكبيرة التى تتمتع بالنفوذ والمال
  • المرشح الفردى يطارده دائماً أبناء دائرته لكى يحل لهم مشاكل الدائرة الفردية مما يدفعه لقضاء وقته فى البرلمان مطارداً للوزراء لكى يحصل على توقيعاتهم على طلبات ابناء دائرته - مما يحوله عن دوره التشريعى حيث مهمته اﻷساسية تشريع قوانين البلاد - الى مخلصاتى وكأنه عضو مجلس محلى - وأيضاً ينال ذلك من دوره الرقابى على الوزراء - اللذين المفروض أن يسائلهم ويراقب أداءهم لا أن يسعى للحصول على توقيعاتهم على مطالب فردية


أتمنى أن نأخد فى مصر بهذا النظام المعمول به فى كثير من دول العالم (80% من أوربا تطبقه)

27 فبراير 2011

أحمد شفيق تلميذ مبارك

احمد شفيق - المتمسك بمنصب رئيس الوزراء غصباً عن إرادة المصريين - صرح بنفسه أنه تلميذ حسنى مبارك
وهو مازال مصراً على تلقيبه بكلمة "الرئيس" فى كل مرة يذكره فيها حتى اليوم - وكأنه لا يعترف بقيام أى ثورة فى مصر
وبينما كان يتشدق بحرية التعبير والديموقراطية كان أمن الدولة يعتقل 9 من شباب الثورة أثناء خروجهم من زيارة للدكتور محمد البرادعى - وعندما سئل عن ذلك قال بمنتهى البرود "إذا كان البعض قد تم إلتقاطه فلأنهم كانوا خارجين من عند شخص يسبب لنا قلق وأمن الدولة تراقبه" هكذا يستخدم رئيس وزراء مصر كلمات منحطة مثل "تم إلتقاطهم" وكأن شباب الثورة عنده مجموعة من الحشرات - ولا يخجل من إظهار فكر الدولة البوليسية بتصريحه بأن أمن الدولة تراقب رموز الثورة وقيادييها

ولا ننسى لتلميذ مبارك النجيب تهكمه على المصريين وثورتهم الباسلة - عندما قال أنا ممكن أفتح حركة المرور عليهم فى ميدان التحرير وأحصرهم فى جزء صغير وأخليه هايد بارك ليهم وأوزع عليهم بنبونى وبسكوت وخليهم قاعدين مفيش أى مشكلة !!!
تلك هى نظرة هذا الرجل لثورة مصر العظيمة - فكيف بعد ذلك يبقى رئيساً للوزراء يوماً واحداً
إن وجوده يمثل إهانة يومية لكل المصريين الشرفاء

التقرير التالى بثته قناة CNN اﻷمريكية عن كذب الحكومة المصرية وكيف أنهم يتشدقون بكلام معسول عن حرية التعبير بينما فى نفس اللحظة ينقض بوليسهم السرى وبلطجيتهم على ناشطى حقوق اﻹنسان ويعتقلونهم ويعذبونهم ويطاردون المراسلين اﻷجانب ويصادرون كاميراتهم ويعتقلونهم فى أماكن إحتجاز سرية حيث يستمعون بأنسفهم ﻵهات التعذيب الصادرة بجوارهم - وﻻحظوا ماذا فعل أحمد شفيق عندما أحرجته مذيعة CNN...

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/CxntDscznfA" width="640" height="518" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

والله لقد شعرت بالخجل ﻷحمد شفيق بعد رؤية هذا التقرير - وأشعر بالخجل أن لنا رئيساً للوزراء يجعل من نفسه مثاراً لسخرية العالم

وفى برنامج العاشرة مساءاً السبت 26 فبراير 2011 تحدث المذيع الجميل محمود سعد مع منى الشاذلى وأعلن إنهاء تعاقده مع برنامج مصر النهاردة الذى يقدمه التليفزيون الحكومى محتجاً على محاولة فرض أحمد شفيق نفسه على البرنامج وإبلاغه بأن حلقة تلك الليلة ستخصص بالكامل لرئيس الوزراء - وﻷن محمود سعد لا يقبل أن يفرض أحد نفسه عليه ويلغى ظهور الضيوف اﻷصليين - فقد ترك العمل وقال أنه لا يقبل أن يظهر فى برنامجه شخص ترفضه الثورة المصرية ولا يريده أحد رئيساً لوزراء مصر
المفاجأة أنه بعد ذلك - وفى نفس الحلقة - طلب أحمد شفيق مداخلة - بينما كان البرنامج قد إنتقل الى فقرة النهاية وهى مناقشة التعديلات الدستورية التى أعلنت فى اليوم نفسه - وإذا بأحمد شفيق يفاجئ الجميع بأنه يتحدث ليرد على مكالمة محمود سعد - وإذا به يدعى أنهم هم من طلبوا منه أن يكون ضيفاً فى برنامج محمود سعد - وأن احمد شفيق هو الذى إعتذر عن الحضور لوجود إرتباطات أخرى تمنعه من الحضور !!! ثم بعد ثوانى ناقض نفسه إذ ذكر أنه كان يريد الحضور لتوضيح بعض النقاط الهامة للمواطنين!!!.. واﻷغرب من ذلك أنه لجأ ﻷسلوب لا يليق ابداً بمسئول رفيع فى الدولة - إذ ذكر أن محمود سعد يتقاضى 9 مليون جنيه مرتب سنوى وأن سبب تركه العمل أنه علم أنهم سيخفضوا راتبه الى 1.5 مليون بدﻻً من 9 مليون !!!
مما دعا المذيعة منى الشاذلى الى مقاطعة احمد شفيق بجرأة قائلةً له أن الجزئية المالية خارج إهتمام البرنامج - بصراحة أنا إتكسفت له من هذا الموقف الصغير الذى وضع فيه نفسه - موقف لا يليق برجل سياسى - دعك من كونه رئيساً لوزراء دولة عريقة كمصر
ويبدو أنه أدرك الحرج الذى وقع فيه - وأنه بدﻻً من أن يدافع عن نفسه فقد أساء اليها - مما دعاه الى عدم اﻹسترسال وشكر المذيعة بإقتضاب وصوت منخفض - ثم أنهى المكالمة قبل أن يكمل ما يبدو أنه كان يريد أن يسترسل فيه

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Rzot-pyEXZY" width="640" height="518" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/FMMDe7nYtbY" width="640" height="518" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

نعم اﻷستاذ ونعم التلميذ !!!

26 فبراير 2011

بلادى بلادى بلادى - مين غيرى اللى حيفديكى

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/rZ210ArlihE" width="640" height="518" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

يا شعب يا واقـــــــــف :: على باب النهـــــــــــار
قربت بصمــــــــــــودك :: طريق الانتصـــــــــــار
وزرعت من تانى الأمل :: في كـــــــــــــــــــل دار
وإتجمعت كل الأيـــادي :: من كل بيت طلعت تنادى
على الطريــــــــــق :: وتقول بـــــــــــــــــــــلادي

بلادي بلادي بلادى :: أنا نار تحرق أعاديــــــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بـــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادى بلادى بلادى :: أنا دمى نيل يرويـــــــــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بـــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادي بلادي بلادى :: من غيري اللي حيفديـــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بـــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادي بلادي بلادى :: حأستشهد فدى أراضيـــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بــــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادي بلادي بلادى :: ولا عمري أفرط فيــــــــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بــــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادي بلادي بلادى :: وأموت وأنا بهتف بيــــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بــــــــــــــــــــــــــــلادى

بلادي بلادي بلادى :: أنا نار تحرق أعاديــــــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بـــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادى بلادى بلادى :: أنا دمى نيل يرويـــــــــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بـــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادي بلادي بلادى :: من غيري اللي حيفديـــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بـــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادي بلادي بلادى :: حأستشهد فدى أراضيـــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بــــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادي بلادي بلادى :: ولا عمري أفرط فيــــــــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بــــــــــــــــــــــــــــلادى
بلادي بلادي بلادى :: وأموت وأنا بهتف بيــــــكى
يا بــــــــلادي بـــــــــلادي بــــــــــــــــــــــــــــلادى

بـــــلادى بـــــلادى :: بلادى بلادى بــــــــــــــلادى

21 فبراير 2011

نداء الى زعماء العرب: هل من حاكم عاقل يبادر بإنقاذ نفسه وشعبه؟

بن على قتل المئات من أبناء شعبه ثم إنتهى اﻷمر بهربه
مبارك قتل المئات من أبناء شعبه ثم إنتهى اﻷمر بتنحيه
القذافى المجنون يقتل أبناء شعبه بالمئات مستخدماً مضادات الطائرات ومرتزقة أجانب وسينتهى اﻷمر بإعتقاله وإعدامه بإذن الله بأسرع مما يتخيل

والسؤال اﻵن - هل نرى نفس المذابح تتكرر فى باقى الشعوب العربية؟
هل يجب إرتكاب مذابح جديدة فى باقى ال22 دولة عربية قبل أن يتنحى حكامها أو يهربوا أو يعتقلوا؟

نتمنى أن يبادر العقلاء من الحكام العرب بأن يخرجوا على شعوبهم بقرارت جريئة وشجاعة
تصورورا لو أن حاكماً عربياً فاجأ شعبه - طواعياً - بإصلاحات سياسية واسعة وحقيقية وأعطاهم فرصة ذهبية ﻹختيار نظام حكم جديد يحقق طموحات شعوبهم ودستور جديد للبلاد وإجراء إنتخابات حرة حقيقية - ثم تنازل بعد ذلك عن الحكم بنبل وشجاعة - حتى يجنب شعبه نزف أى من دماء شبابها
تخيلوا كم الحب والتقدير الذى سيلقاه مثل ذلك الحاكم بعدها من شعبه - لا شك أنه سيكتب بذلك إسمه بحروف من نور فى التاريخ - وحتما سيظل شعبه يكن له اﻹحترام والتقدير والمحبة مهما طال الزمان - وسيذكرون له دوماً أنه ضحى بالجاه والسلطان قبل أن يرى قطرة دم واحدة تسيل من بنى وطنه - وحتى يحفظ أمن البلاد وممتلكاتها من أى خسائر

كل ذلك طبعاً بشرط أن يبادر الملك أو الرئيس بذلك من نفسه - قبل أن تبدأ ثورة شعبه
وليعلم كل حاكم فى طول البلاد وعرضها - أن اللحظة التى يصدر فيها اﻷمر بإطلاق أول رصاصة على المتظاهرين من أبناء وطنه هى نفسها اللحظة التى يبدأ عندها العد التنازلى للإطاحة بحكمه - فثورات الشعوب لا تبدأ بالمظاهرات السلمية - لكنها تبدأ مع سقوط أول ضحية

لن يمضى وقت طويل حتى تعم الثورات كافة الشعوب العربية من المحيط الى الخليج - فحاجز الخوف قد تم كسره - فثورة تونس ومصر أثبتت للجميع أن الشعوب أقوى بكثير من حكامها - وأن الملايين عندما تنزل الى الشوارع فإن طوفانها لا يمكن إيقافه

فهل من حاكم عاقل يبادر بإنقاذ نفسه وشعبه - قبل أن يصله الطوفان؟

20 فبراير 2011

"زواج" خدمة جديدة مجانية رائعة للباحثين عن شركاء الحياة

"زواج" خدمة جديدة مجانية رائعة للباحثين عن شركاء الحياة
الموقع يقدم خدماته المجانية للراغبين فى الزواج من الجنسين - ويستخدم أسلوب جديد فى قياس مختلف جوانب شخصية كل من العريس والعروسة - ويوفر أدوات بحث قوية للوصول للمواصفات المطلوبة فى شريك الحياة بدقة عالية
ويعتمد الموقع على بناء قاعدة بيانات ضخمة تضم أكبر عدد ممكن من اﻷعضاء - إنطلاقاً من مبدأ علمى أثبت أنه كلما إتسعت دائرة اﻹختيار كلما تحققت نسبة نجاح أعلى فى الوصول للمواصفات المتوافقة مع كل باحث عن شريك حياته - وذلك لضمان نسبة عالية من النجاح فى الحياة الزوجية فيما بعد
ولا يقتصر موقع زواج على تقديم خدماته للآنسات والشباب - ولكنه يخدم أيضاً كل الفئات مثل المطلقات والمطلقين واﻷرامل وحتى المتزوجين وكذلك الحالات الخاصة

موقع زواج ﻻ يتقاضى أى مقابل نظير خدماته - فهى مجانية فى جميع مراحلها - ويعتمد أصحاب الموقع فقط على دخل اﻹعلانات التى تعرضها شركة جوجل على صفحات الموقع

ويقدم الموقع خدماته المجانية لكل العرب - من جميع أنحاء العالم - وهو بذلك يوفر خدمات يحتاجها المغتربين فى الخارج والمهاجرين العرب الذين يجدون صعوبات كبيرة فى إختيار شركاء حياة مناسبين لهم فى أماكن إغترابهم

نتمنى أن يستفيد الجميع من خدمات زواج المجانية - وأن يساعد فى حل مشكلة العنوسة التى باتت تؤرق الكثيرين والكثيرات فى الوطن العربى وفى الخارج

19 فبراير 2011

عدل أى موقع كما تحب أن تراه

إذا كنت مثلى تتضايق من المواقع التى تستخدم حروف صغيرة أكثر من اللازم - فالحل السحرى موجود اﻵن فى إستخدام متصفح جوجل كروم مع إمتداد ستايل بوت "Stylebot"

ستايل بوت يتيح لك التحكم شبه الكامل فى كل عناصر صفحات الويب - ويحفظ التعديلات لك بحيث تراها كما تحب فى كل مرة تزور تلك المواقع فى المستقبل

من خلال ستايل بوت يمكنك تغيير نوع الفونت المستخدم - حجم الفونت - المسافة بين السطور - المسافة بين الحروف - لون الحروف - لون الخلفية - كما يمكنك أن تقرر إخفاء أى عناصر لا ترغب فى وجودها بأى صفحة ويب - بما فيها اﻹعلانات أو أى شئ آخر

كل تعديلاتك يتم حفظها ﻷى زريارات مستقبلية حيث ستجد الصفحات معدلة كما إخترت بالضبط
ويمكنك ايضاً حفظ نسخة إحتياطية من كل تعديلاتك - ﻹسترجاعها مثلاً فى حالى إعادة تثبيت النظام أو فى حالة الرغبة فى إستخدامها فى جهاز جديد
ويمكنك حتى عمل تزامن sync بين كل اﻷجهزة التى تعمل عليها من أى مكان فى العالم

متصفح جوجل كروم متصفح رائع - بسيط وخفيف على اﻷجهزة - وسريع كالبرق - واﻵن مع ستايل بوت أصبح أجمل

نصيحتى للجميع هى: حاولوا دائماً أن تبتعدوا عن شاشة الكمبيوتر أو اللاب توب أبعد مسافة ممكنة - للحفاظ على نظركم ولتقليل ضرر اﻹنبعاثات اﻹشعاعية والموجات الكهرومغناطيسية الخارجة من الشاشات وتأثيراتها على المخ والقلب وجميع أجهزة الجسم
اﻵن - بفضل ستايل بوت - يمكنكم تكبير حجم الحروف مما يسمح لكم بإمكانية القراءة عن بعد - وكلما بعدتم أكثر كلما كان ذلك أفضل لصحتكم
ضعوا الكمبيوتر أو اللاب توب على منضدة أخرى أمام المنضدة التى تجلسون أمامها - إو عدلوا جلستكم بحيث يكون المقعد والشاشة على طرفى المكتب بالطول بدلاً من بالعرض - كما بالرسم التوضيحى التالى - المهم أن تكون المسافة بينكم وبين الشاشة 1 متر على اﻷقل - والأفضل 1.5 متر أو أكثر


























































































































































شاشة الكمبيوتر












































































لوحة المفاتيح
فارة











مقعد

17 فبراير 2011

شاهد عيان على قتل ضباط شرطة لمتظاهرين سلميين برصاص محرم دولياً

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/bu920IykhdI" width="640" height="518" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

منقول من:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=141887259207657

حتى اليوم مازال ضباط ورجال شرطة مجرمين مثل هؤﻻء لم يتم التحقيق معهم وﻻ محاكمتهم - ومازالوا محتفظين بوظائفهم فى وزارة الداخلية
لن تتمكن الداخلية من إعادة الثقة بينها وبين الشعب إﻻ بعد تطهيرها من مثل هؤﻻء القتلة المجرمين - كل من أطلق الرصاص ومن أصدر اﻷوامر ومن جلب ذلك الرصاص المحرم دولياً من الخارج - يجب إقالتهم وتقديمهم للمحاكم الجنائية بتهم القتل العمد

16 فبراير 2011

تطهير جهاز الشرطة المصرية مطلب قومى عاجل

ﻻ يختلف إثنان على أن عنف الشرطة وعمليات التعذيب ضد المواطنين كان من اﻷسباب الرئيسية ﻹندلاع ثورة 25 يناير - وقد كان مقتل خالد سعيد على يد رجال شرطة فى اﻷسكندرية - وصور جمجمته المشوهة من جراء ضربه بوحشية فى الشارع وسط كل الناس - القشة التى قصمت ظهر البعير

جرائم تعذيب رجال الشرطة وأمن الدولة للمواطنين لا تعد ولا تحصى - وكثير منها موثق ومصور - لكن ماخفى كان أعظم

كل هذا أحدث إنهياراً كبيراً فى ثقة المصريين فى وزارة الداخلية ورجل الشرطة
لكن هذا لا يمنع من القول بأن هناك آﻻف من رجال الشرطة الشرفاء الذين يعتبرون أنفسهم فى خدمة أبناء الوطن ويرفضون ممارسات التعذيب بكل أشكاله

إذن.. كيف نعيد الثقة واﻹحترام المتبادل بين الشعب وجهاز الشرطة؟
فمن المسلم به أنه لا غنى ﻷى شعب عن شرطة تحميه وترعى مصالحه

الحل هو القيام بعملية تطهير واسعة لوزارة الداخلية بكل أجهزتها
فلابد من:

  • إجراء تحقيقات فورية موسعة للوصول لكل من أصدر قرارات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ومن إشترك فى قتل الشهداء - وإقالتهم وتحويلهم للمحاكم الجنائية بتهم القتل العمد


  • إقالة من أمر بسحب كل رجال الشرطة من مواقعهم - وكل من أطلق سراج المسجلين خطر من أماكن إحتجازهم باﻷقسام وتسليمهم أسلحة لمهاجمة المتظاهرين - ومن أمر بفتح السجون وإطلاق المساجين بهدف يرويع المواطنين ونشر الفوضى فى البلاد


  • تشكيل لجان إستماع لمظالم المواطنين - ودعوة كل من تعرض للضرب أو للتعذيب على يد رجل شرطة أو أمن دولة ﻷن يتقدم لتلك اللجان ويدلى بشهادته - على أن تعرض عليه صور رجال الشرطة فى منطقته للتعرف على معذبيه باﻹسم والصورة - ليتم محاكمتهم وإحالتهم الى التقاعد وإجبارهم على دفع تعويضات مناسبة لكل ضحية قاموا بتعذيبها


  • إلغاء جهاز اﻷمن المركزى بالكامل - ومصادرة معداته وأسلحته وذخيرته - وإعدام المخصص منها لقمه المواطنين - وتسليم الجيش مايمكنه اﻹستفاده منه للدفاع عن الوطن


  • إلغاء جهاز أمن الدولة وكل اﻷجهزة والمبانى السرية التى كانت تستخدم ﻹعتقال وتعذيب المواطنين


أول المستفيدين من كل ذلك هم رجال الشرطة أنفسهم - الشرفاء منهم - ﻷن اﻹتهامات اﻵن تطال الجميع - أما بعد تطهير الداخلية من كل العناصر الفاسدة واﻹجرامية - سيصبح من حق كل رجل شرطة شريف أن يمشى بين الناس رافعاً رأسه ومتلقياً تحية وإعزاز الجميع - وبإذن الله سيصبح من السهل إعادة الثقة واﻹحترام المتبادل بين الشرطة والشعب

ثورة مصر جاءت سلمية على عكس التوقعات

الحمد لله ثورة 25 يناير 2011 جاءت سلمية على عكس كل التخوفات السابقة
فقد كان أغلب الكتاب والمحللين السياسيين يرددون دائماً محذرين الحكومة من ثورة الجياع التى إن قامت فسوف تكون كارثية ومدمرة كالطوفان وتغرق مصر كلها فى فوضى عارمة
لكن ماحدث هو العكس تماماً - جاءت ثورة 25 يناير فى غاية التحضر والرقى والوعى السياسى الرفيع - وكانت سلمية وإستمرت سلمية - برغم المظاهرات المليونية التى فاضت بها الميادين والشوارع فى كل أنحاء مصر طوال الثمانى عشر يوماً التى تفجرت خلالها الثورة

ولعل أسباب الطابع السلمى للثورة يرجع فى تقديرى الى العوامل التالية:

  • كان الجميع يتوقعون أن تأتى الثورة من الطبقات المهمشة وساكنى المناطق العشوائية ومن يعيشون تحت خط الفقر - لكن الملاحظ أن أغلب من تواجد يوم 25 كانوا من الشباب الجامعى المنتمين الى الطبقة المتوسطة - ونسبة كبيرة منهم من الطبقات فوق المتوسطة - بل إن نسبة كبيرة منهم من طلبة وخريجى الجامعات اﻹجنبية والخاصة ذات المصاريف الباهظة



  • بدأ ظهور بعض ممن ينتمون الى الطبقات تحت المتوسطة فى اﻷيام التالية - لكن لم يظهر وجود واضح لسكان المناطق العشوائية أو من يعيشون تحت خط الفقر



  • التعامل اﻷمنى من ضباط الشرطة فى اﻷقسام الواقعة فى اﻷحياء الشعبية الفقيرة والمناطق العشوائية تميز دائماً بأنه أكثر قسوة وشراسة مع سكان تلك المناطق عنه فى المناطق الراقية - وذلك بإعتراف ضباط شرطة بأنفسهم - مما رسخ لدى الفقراء فكرة الخوف من الشرطة - بينما سكان الأحياء الراقية يعرفون حقوقهم ولا يتنازلون عنها بسهولة - وربما كان ذلك سبباً فى إقدام شباب الطبقات المتوسطة على التظاهر فى الشارع - بينما المهمشون والمهضوم حقوقهم فعلاً إستطاع بطش الشرطة أن يولد لديهم رعب بات حاجزاً دون قدرتهم على التعبير عن غضبهم أو المطالبة بحقوقهم المشروعة فى حياة كريمة



  • الطبقات المتوسطة ينتشر لديهم الوعى السياسى بدرجة أعلى - فمن ناحية وفرت لهم ثقافاتهم اﻷجنبية وتعاملهم اليومى مع اﻹنترنت والشبكات اﻹجتماعية أن يعرفوا أكثر حقوقهم السياسية - ومقارنة الشعوب المتحضرة ومايتمتعون به من حريات هائلة مع واقع مصرى كئيب وإستبداد أشبة بالعصور الوسطى المتخلفة



  • سكان اﻷحياء الشعبية والعشوائية يغلب عليهم السعى للأهداف السريعة والقصيرة - وغالباً يكونوا عاجزين عن الصبر أو العمل من أجل أهداف كبيرة - نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة - فمثلاً فى إنتخابات البرلمان - يوافق المواطن الفقير على بيع صوته مقابل حفنة من الجنيهات أو وجبة ساخنة - حتى لو كان صوته سيذهب لمن يسرق حقوقه اﻷساسية من صحة وتعليم وإسكان وعمل ومياة شرب نظيفة - بينما الطبقات المتوسطة لديهم قدرة على التحمل أكثر ويتطلعون الى اﻷهداف العامة والكبرى أكثر


مما سبق يتضح أن ثورة 25 يناير لم تكن ابداً ثورة جياع - وإنما هى ثورة كرامة وعزة وطنية - ثورة على الذل واﻹستعباد - ثورة على الفساد واﻹحتكار ونهب ثروات الوطن - ثورة من أجل مصرديموقراطية حرة قوية تستطيع أن تأخذ مكانها اللائق بين اﻷمم المتحضرة المتقدمة

15 فبراير 2011

الدستور المصرى (1971-2011)

الدستور المصرى الصادر فى 1971 - والمعمول به قبل قيام ثورة 25 يناير 2011

الباب الأول: الدولة


مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة

مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة(3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(4): يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال.

مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

مادة(6): الجنسية المصرية ينظمها القانون.


الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع


الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية

مادة(7): يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.

مادة(8): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مادة(9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.

مادة(10): تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

مادة(11): تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.

مادة(12): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون،

وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

مادة(13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

مادة(14): الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

مادة(15): للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

مادة(16): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

مادة(17): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.

مادة(18): التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.

مادة(19): التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

مادة(20): التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.

مادة(21): محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

مادة(22): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانونانشاء الرتب المدنية محظور.


الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية


مادة(23): ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

مادة(24): ترعي الدولة الإنتاج الوطني، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية‏.

مادة(25): لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

مادة(26): للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال فى مجال إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة(27): يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة(28): ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.

مادة(29): تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.

مادة(30): الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة،

مادة(31): الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

مادة(32): الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.

مادة(33): للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون،

مادة(34): الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.

مادة(35): لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

مادة(36): المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة(37): يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

مادة(38): يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.

مادة(39): الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة


مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.

مادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.

مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

مادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

مادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسين محظور.

مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.

مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.

مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.

مادة(59): حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.

مادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

مادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.

مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.


الباب الرابع: سيادة القانون




مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

مادة(65): تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة(66): ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة(67): المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة(68): التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة(69): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة(70): لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

مادة(71): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة(72): تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


الباب الخامس: نظام الحكم


مادة(73): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

مادة(74): لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات.

مادة(75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

مادة(78): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

مادة(79): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(80): يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة(81): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة(82): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.

مادة(83): إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

مادة(84): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

مادة(85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب


مادة(86): يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(87): يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

مادة(89): يجوز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

مادة(90): يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"

مادة(91): يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

مادة(92): مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة(94): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه،

مادة(95): لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

مادة(96): لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
أعلي
مادة(97): مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.

مادة(100): مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

مادة(101): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة(102): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة(103): ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة(104): يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة(105): لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة(106): جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
أعلي
مادة(107): لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.

مادة(108): لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة(109): لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة(110): يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة(111): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.

مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

مادة(113): إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

مادة(114): يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة، إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا.

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.

مادة(116): تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
أعلي
مادة(117): يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة(118): يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا، ويصدر بقانون.

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة(119): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

مادة(120): ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة(121): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة(122): يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

مادة(123): يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة(124): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.

مادة(125): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة(126): الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
أعلي
مادة(127): لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة، وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب،

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه،

ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة.

مادة(128): إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

مادة(129): يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة(130): لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة(131): لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة(132): يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مادة(133): يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.

مادة(134): يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.

مادة(135): يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة(136): لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة..

وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


الفصل الثالث: السلطة التنفيذية


الفرع الأول: رئيس الجمهورية


مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة(140): يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(141): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.

مادة(142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة(143): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

مادة(144): يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة(147): إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة(149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة(150): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,

مادة(151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.

مادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

أعلي
الفرع الثانى: الحكـــــــــــومة

مادة(153): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة(154): يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية..

مادة(155): يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة(157): الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة(158): لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.

مادة(159): لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.

ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة(160): يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.

أعلي
الفرع الثالث: الإدارة المحلية

مادة(161): تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.

مادة(162): تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة(163): يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

أعلي
الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة

مادة(164): تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.


الفصل الرابع: السلطة القضائية


مادة(165): السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة(166): القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

مادة(167): يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة(168): القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

مادة(169): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة(170): يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

مادة(171): ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(173): تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.


الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا


مادة(174): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة(176): ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة(177): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة(178): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.


الفصل السادس: مكافحة الإرهاب


مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.


الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى


مادة(180): الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

مادة(181): تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة(182): ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(183): ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.


الفصل الثامن: الشرطة


مادة(184): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


الباب السادس: احكام عامة وانتقالية


مادة(185): مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة(186): يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة(187): لا تسسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة(188): تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.

مادة(189): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

مادة(190): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة(191): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.

مادة(192): تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة(193): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.


الباب السابع: احكام جديــــدة(1)


الفصل الأول: مجلس الشورى


مادة(194): يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس علي مايلي:

1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189
2 ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163و167 و168 و170 و171و172 و173 و175و176 و177و178 و179 و183 و196 و197و198و206 و207و208و209و210 و211 من الدستور.
3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة،

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما علي النص، عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده , وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.

مادة(195): يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

مادة(196): يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

مادة(197): يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

مادة(198): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة(199): ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة(200): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة(201): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة(202): لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة(203): ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة(204): لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة(205): تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد62 و88 فقرة ثانية و89 و90 و91 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و104 و105 و106 و107 و129 و130 و134 وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه.


الفصل الثانى: سلطة الصحافة


مادة(206): الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

مادة(207): تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة(208): حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة(209): حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة(210): للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

مادة(211): يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

14 فبراير 2011

نجاح ثورة 25 يناير مازال غير مؤكد

فى اﻷيام اﻷخيرة ظهرت بعض اﻷمور الغامضة مما يجعلنا نتخوف من شئ ما - لا أعرف ماهو - قد يكون يدبر لثورتنا فى الخفاء
مبعث قلقى هو النقاط التالية

  • القيادة العامة للقوات المسلحة لم تعلن لنا حتى اﻵن أين حسنى مبارك

  • إذا كان حسنى مبارك فى شرم الشيخ كما ذكر أحمد شفيق - لماذا لم تقم القوات المسلحة بالتحفظ عليه أو حتى إعتقاله للتحقيق معه فى كل جرائمه ضد الشعب والوطن؟

  • أصرت القوات المسلحة على اﻹبقاء على أحمد شفيق رئيساً للوزراء وهو الذى عينه حسنى مبارك - وكذلك أبقت على أكثرية الوزراء ومعظمهم ينتمون للحزب الوطنى سبب خراب مصر

  • لم تستجب القوات المسلحة لطلب جماهير الثورة بتشكيل حكومة جديد مؤقتة بدون إعلان أى مبرر لذلك

  • لم يصدر قرار بحل جهاز أمن الدولة ولا القبض على قيادات الشرطة التى نفذت خطط إرهاب المواطنين وسحب كل رجال الشرطة من مصر وفتح السجون وترويع الناس - ولا بدأت أى تحقيق مع تلك القيادات فى أعمال قتل المتظاهرين بالرصاص الحى والقناصة - ومازالت كل قيادات الشرطة فى مناصبها ولم يقيلوا سوى الوزير فقط

  • مذبحة اﻷربعاء تمت فى عهد وزير الداخلية الجديد وهو وكل قيادات الشرطة مازالوا فى مناصبهم ولم يتم التحقيق مع أى منهم

  • عمر سليمان لم يتم التحقيق معه ولا التحفظ عليه - بل أن هناك أنباء مريبة اليوم بأنه مازال متواجد يومياً فى القصر الرئاسى هو و زكريا عزمى - وأن اﻹثنين على إتصال يومى بحسنى مبارك ويصدرون له تقارير يومية

  • عمر سليمان على علاقة وثيقة بإسرائيل وهو صديق مقرب لرجال الموساد ولرئيس الموساد اسلابق شخصياً  ومع ذلك قال أحمد شفيق أن القوات المسلحة ستعطيه دوراً فى اﻷيام القادمة!

  • لم تحدد القوات المسلحة موقفها من الحرس الجمهورى - فهذا الحرس عالى التسليح ويدين بالولاء لحسنى مبارك

  • بالرغم من توقف المظاهرات وخلو ميدان التحرير إﻻ أن الجيش لم يلغى قانون الطوارئ

  • تمسك القوات المسلحة بتولى إدارة شئون البلاد لمدة 6 أشهر يخالف مطالب الثورة التى ححدت بوضوح أنها تريد مجلس رئاسى من 5 شخصيلت ليس من بينها سوى شخصية واحدة عسكرية


أرجو أن تكون تخوفاتى فى غير محلها - لكن لو كانت حقيقية فقد نفاجأ بتحول مرعب وإجهاض للثورة وإستعادة النظام من جديد - ﻷن ذيول النظام بكل مافيه من عناصر وأدوات مازال متواجد حر طليق - والموساد يرتع فى البلاد

ياااااارب مايكون فيه حاجات بتدبر لينا فى الخفاء ياااارب...

إننى أدعو الله أن يكون قادة القوات المسلحة صادقى النية فى الوقوف الى جانب ثورة الشعب - وأن يدركوا بسرعة ضرورة التخلص من كل ذيول النظام وكل من هم علاقاتهم بأمريكا وإسرائيل وولاؤهم لهما أقوى عندهم من أى شئ آخر

وقد نشرت الدستور اليوم مايأتى:




ما الذي يفعله عمر سليمان وزكريا عزمي حتى الآن في قصر الرئاسة؟


رغم أن د.أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال قد قال في صباح الأحد أن المجلس العسكري الأعلى هو الذي سيحدد مصير عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، فإن المعلومات المتوفرة الآن تؤكد بأن سليمان لايزال يتصرف ويتحرك ويمارس صلاحياته كنائب للرئيس حتى يومنا هذا رغم أنه بحكم تنحى الرئيس وتولي المجلس العسكري الأعلى مسئولية تسيير شئون البلاد أصبح لايشغل منصب نائب الرئيس.

والأمر لايقف عند عمر سليمان فحسب، بل أنه يطول زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق-وظل الرئيس السابق- الذي لايزال يمارس مهامه ومن القصر الجمهوري وكأن مبارك لم يتم خلعه من منصبه، وكأن منصب الرئيس- دستوريا- في مصر خاليا في هذه الفترة، وحتى الآن لايزال عزمي يكتب تقاريره بشكل يومي، كما أنه هو وعمر سليمان لايزالان على اتصال يومي مستمر بالرئيس السابق حسني مبارك المتواجد حاليا في شرم الشيخ وينقلان له كل كافة التقارير، رغم أنه وأنهم بلا أي وظيفة رسميا حاليا أو هكذا يفترض، كما أن كل من عمر سليمان وزكريا عزمي لايزالان على اتصال يومي ومباشر ومستمر مع عدد من وزراء حكومة أحمد شفيق لتسيير الأعمال، وكأن كل منهما لايزال في منصبه، وكأن مبارك لايزال رئيسا حاليا وليس رئيسا سابقا.

ليبقى السؤال المهم وهو لماذا يترك المجلس العسكري الأعلى عمر سليمان وزكريا عزمي يمارسان صلاحياتهما السابقة بهذه الطريقة؟ ولماذا لا يتم الإعلان بشكل واضح عن الدور والوظيفة الرسمية التي يقوم بها كل من عمر سليمان- نائب الرئيس السابق- وزكريا عزمي- رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق-؟ وذلك حتى تعرف جموع الشعب عن يقين ما الذي يفعله الرجلان حتى الآن في القصر الجمهوري؟

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/february/14/36275

13 فبراير 2011

ثورة 25 يناير هى التى يجب أن تدير شئون البلاد

هناك خطأ جسيم علينا نحن جماهير ثورة 25 يناير أن نتداركه فوراً وبلا أى تأخير
بدأ الخطأ فور إلقاء السيد عمر سليمان نائب الرئيس السابق بيانه الذى أعلن فيه تنحى حسنى مبارك عن الحكم
دعونا نتأمل نص البيان لندرك مكمن الخطأ الذى وقعنا فيه بمجرد إلقاؤه:

"قرر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية - وكلف المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد"

فى الجزء اﻷول من الفقرة السابقة تنحى حسنى مبارك - وبمجرد تنحيه تسقط عنه جميع الصلاحيات ويتحول الى مواطن عادى لا يحق له تلكيف أى جهة بأى شئ - أى أن الجزء الثانى من الفقرة يصبح بلا أى سند شرعى لكونه صادر عن شخص لم يعد يتمتع بأى صلاحيات دستورية أو رئاسية

الشرعية الحقيقية هى اﻷن شرعية الثورة - لذا على شباب ثورة 25 يناير أن يأخذوا زمام المبادرة بأنفسهم

إننى أطالب شباب ثورة 25 يناير أن يتولوا هم إدارة شئون البلاد - بأن يعقدوا مؤتمراً صحفياً عالمياً تبثه كل قنوات مصر والعالم - يعلنون فيه ليس "مطالبهم" - ولكن "قراراتهم" - وأن يصدروا تكليفاً للقوات المسلحة بأن ينفذوا تلك القرارات
القوات المسلحة هى ملك للشعب - وهى من مؤسسات الدولة - وبالتالى يتوجب عليها تنفيذ قرارات الشرعية الثورية
الشعب هو مصدر كل السلطات - كان كذلك فى الدستور القديم وهو ما تأكد أكثر اﻵن بشرعية ثورته - قوﻻً وصدقاً وفعلاً

أما مايحدث اﻵن من إنتظار الشعب وترقبه لبيانات القيادة العامة للقوات المسلحة فهو وضع مقلوب وخاطئ من الناحية الشرعية
شباب الثورة هم من يجب أن يصدر البيانات - والقوات المسلحة عليها تنفيذ قرارات الشرعية الثورية

شباب الثورة هم من يجب أن يصدروا القرارات التالية والواجبة التنفيذ بمجرد إعلانها:

قررنا نحن جماهير ثورة 25 يناير القرارات الفورية التالية:

  • إلغاء حالة الطوارئ فوراً

  • تكليف القوات المسلحة بإطلاق سراع جميع المعتقلين السياسيين خلال 24 ساعة

  • إلغاء الدستور الحالى  منذ هذه اللحظة

  • حل مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية فوراً

  • إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي من خمسة أعضاء جميعهم متساويين فى الصلاحيات وهم (1-2-3-4-5...بحيث يكون من بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية مشهود لها بالوطنية ومتفق عليها) على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة

  • تشكيل حكومة انتقالية برئاسة (فلان) وتضم الوزراء التاليين (فلان وفلان وفلان...على أن تضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية) وقد كلفنا الحكومة اﻹنتقالية بأن تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئ لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية هذه الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر، ولا يجوز لأعضاء هذه الحكومة الانتقالية الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية

  • تشكيل جمعية تأسيسية أصلية لوضع دستور ديمقراطي جديد يتوافق مع أعرق الدساتير الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يستفتى عليه الشعب خلال ثلاثة أشهر من إعلان تشكيل الجمعية. وقد قررنا أن تتشكل تلك الجمعية التأسيسية من الشخصيات التالية: (فلان وفلان و...)

  • إطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية، دون قيد أو شرط وبمجرد إخطار السيد رئيس الوزراء

  • إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات - وحل مجالس إدارات الصحف القومية و إحالة رؤساء تحريرها الى التقاعد - على أن يدير تلك الصحف إدارات منتخبة من العاملين فبها

  • إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني

  • إلغاء جميع المحاكم العسكرية والاستثنائية وكل الأحكام التي صدرت عنها في حق مدنيين من خلال هذه المحاكم

  • تسريح قوات اﻷمن المركزى ومصادرة كل معداته واسلحته وذخيرته التى كانت مخصصة لقمع الشعب

  • إلغاء جهاز أمن الدولة وإحالة كل العاملين فيه الى التقاعد – لحين محاكمة كل من تورط منهم فى جرائم تعذيب

  • إخضاع أقسام ومراكز الشرطة والسجون وأجهزة المخابرات للتفتيش الدورى بمعرفة لجان شعبية مستقلة للتأكد من خلوها من أى أنشطة إحتجاز غير قانونى أو تعذيب للمواطني


وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة التى أقسمت الوﻻء لحماية الشعب والوطن والتىنجل رسالتها النبيلة لحماية شرعية ثورة الشعب المصرى التأكد من تنفيذ كل تلك القرارت فوراً ومن لحظة إعلانها

إبراهيم عيسى يطلق قناة التحرير لثورة 25 يناير على النايل سات


على تردد 10949v إنطلقت قناة "AL TAHRIR" الجديدة - أو كما يحلو ﻹبراهيم عيسى أن يسميها "محطة التحرير"

وبحسب جريدة اﻷهرام:
أطلقت مجموعة من المساهمين والنشطاء الذين شاركوا في ثورة 25 يناير محطة فضائية، بثت اليوم علي القمر الصناعي ويرأسها إبراهيم عيسى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الدستور سابقًا.
تعتمد القناة حاليًا علي الجهود الذاتية ويقوم علي تقديم البرامج بها إبراهيم عيسى ونوارة نجم، وعدد من شباب ثورة 25 يناير.
بدأ اليوم بث إعلانات عن القناة، مضمونها أن القناة جاءت لتذكر المصريين بالثورة، التي قاموا بها والحرية التي حققوها

هذا شئ رائع - ومن المذهل أن يقوم اﻷستاذ إبراهيم عيسى والكاتبة والناشطة السياسية نوارة نجم بإطلاق قناة جديدة لثورة 25 يناير بهذه السرعة
ﻻبد أن نحيى كل المساهمين الوطنيين الذين شاركوا فى تمويل إنشاء هذه القناة الجديدة
أخيراً سيصبح لدينا قناة مصرية عربية حرة ﻻ يملكها رجال أعمال وﻻ يتحكم فيها أى نفوذ سلطوى أو مادى

واضح من كلمات إبراهيم عيسى ونوارة نجم أن هدفهم من إنشاء القناة الجديدة ليس فقط دعم ثورة 25 يناير المصرية ولكن ايضاً تحفيز كل الشعوب العربية لكى تهب لتنادى بالتحرر من إستبداد طغاتهم ونيل حريتهم وكرامتهم وعزتهم - قناة تدعم ثورات كل الشعووب الحرة اﻷبية فى نضالها للتخلص من الدكتاتورية والظلم والقهر

إننى أدعو كل المصريين والعرب أن يتابعوا القناة الجديدة محطة التحرير على التردد التالى:
Nilesat
10949v
27500
3/4
إسم القناة: AL TAHRIR

12 فبراير 2011

ثورتنا نجحت - لكن يجب الحذر من قوى الظلام

الحمد لله ثورة 25 يناير نجحت بفضل الله
لكن أعداء الثورة لا زالوا يعيشون بيننا - لذلك أرجو أن نضيف لمطالب الثورة اﻵتى:

  • تفكيك قوات اﻷمن المركزى وتسريح أفرادها وسحب كل معداتهم من مدرعات وحاملات جنود وأسلحة وذخيرة وقنابل - وإعدام المخصص منها لقمع الجماهير والباقى يصادر لمصلحة الجيش المصرى

  • إلغاء جهاز أمن الدولة وإحالة كل العاملين فيه الى التقاعد - لحين محاكمة كل من تورط منهم فى جرائم تعذيب

  • إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأجهزة المخابرات للتفتيش الدورى بمعرفة لجان شعبية مستقلة للتأكد من خلوهم من أى أنشطة إحتجاز غير قانونى أو تعذيب للمواطنين


ثورتنا نجحت بفضل الله - لكن يجب أﻻ ننسى فى غمار فرحتنا أن هناك مايقرب من 2 مليون من رجال الداخلية مازالوا طلقاء ويعيشون بيننا - كثيرون منهم شرفاء - لكن كثيرون أيضاً منهم تورطوا فى جرائم النظام - وهؤﻻء ربما ﻻ ينتظرون حتى يحاكمهم الشعب - فقد تخلى عنهم حسنى مبارك وتركهم وحدهم للشعب - وقد يفعلون أى شئ اﻵن

كما يجب أﻻ ننسى أبداً فى غمرة الفرحة بإنتصارنا أن قوى الظلام لاتزال تعشش بيننا - هناك اﻵﻻف من الخونة وعملاء الموساد يعيشون وسطنا - وقد يدبرون مع العناصر الفاسدة من اﻷمن خطط لمهاجمتنا وإجهاض ثورتنا الوليدة

لذلك من المهم جداً تسريح اﻷمن المركزى ومصادرة كل معداته وأسلحته - وإحالة كل العاملين بجهاز أمن الدولة الى التقاعد - وكذلك إخضاع نشاط المخابرات للتفتيش الدورى بمعرفة لجان شعبية مستقلة للتأكد من خلوها من أى أنشطة إحتجاز أو تعذيب للمواطنين

ﻻنريد ان نرى أى صورة لمبارك بعد اليوم

نداء ورجاء لجميع مواقع اﻹنترنت والصحف المقروءة واﻹلكترونية والقنوات التليفزيونية:
أرجوكم - لا تعرضوا أى صور لحسنى مبارك - لقد فرح الشعب المصرى بالتخلص من هذا الشخص الكريه - واﻵن نريد أن نستريح من تلك الخلقة - لا نريد أن نرى وجهه بعد اليوم
أرجوكم - رفقاً بأعصابنا التى تحملته 30 عاماً - لا تنشروا أى صورة لهذا البنى آدم بعد اليوم - أرجوكم

بيان جماهير ثورة 25 يناير المنتصرة - 11 مطلب

في ما يلي البيان الأول من جماهير ثورة 25 يناير 2011 - تلاه على قناة الجزيرة مساء الجمعة 11 فبراير 2011 المستشار محمد فؤاد، نائب رئيس مجلس الدولة:

نحن جماهير شعب مصر، صاحب السيادة على أرضه ومصيره ومقدراته، التي استردها كاملة باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية المدنية الديمقراطية وتضحيات شهدائها الأبرار، وبعد نجاح الثورة في إسقاط النظام الفاسد وقياداته، نعلن استمرار هذه الثورة السلمية حتى النصر وتحقيق مطالبها كاملة:




  1. - إلغاء حالة الطوارئ فورا.

  2. - الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

  3. - إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته.

  4. - حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.

  5. - إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء من بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية مشهود لها بالوطنية ومتفق عليها، على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة.

  6. - تشكيل حكومة انتقالية تضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئ لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية هذه الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر، ولا يجوز لأعضاء هذه الحكومة الانتقالية الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.

  7. - تشكيل جمعية تأسيسية أصلية لوضع دستور ديمقراطي جديد يتوافق مع أعرق الدساتير الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يستفتى عليه الشعب خلال ثلاثة أشهر من إعلان تشكيل الجمعية.

  8. - إطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية، دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار.

  9. - إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات.

  10. - إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني.

  11. - إلغاء جميع المحاكم العسكرية والاستثنائية وكل الأحكام التي صدرت عنها في حق مدنيين من خلال هذه المحاكم.


- وأخيرا نهيب نحن جماهير شعب مصر بجيش مصر الوطني البار ابن هذا الشعب العظيم الذي صان دماء الشعب وحفظ أمن الوطن في هذه الثورة العظيمة أن يعلن تبنيه الكامل لكل هذه القرارات ومطالب الثورة وانحيازه التام إلى الشعب.

----------------------------------
إنتهى البيان
للكنى أود أن أقترح عليهم إضافة بند آخر فى غاية اﻷهمية:

  • تفكيك قوات اﻷمن المركزى وتسريح أفرادها وسحب كل معداتهم من مدرعات وحاملات جنود وأسلحة وذخيرة وقنابل - وإعدام المخصص منها لقمع الجماهير والباقى يصادر لمصلحة الجيش المصرى

  • إلغاء جهاز أمن الدولة وإحالة كل العاملين فيه الى التقاعد - لحين محاكمة كل من تورط منهم فى جرائم تعذيب

  • إخضاع جهاز المخابرات للتفتيش الدورى بمعرفة لجان شعبية مستقلة للتأكد من خلوه من أى أنشطة إحتجاز أو تعذيب للمواطنين


ثورتنا نجحت بفضل الله - لكن يجب أﻻ ننسى فى غمار فرحتنا أن هناك مايقرب من 2 مليون من رجال الداخلية مازالوا طلقاء ويعيشون بيننا - كثيرون منهم شرفاء - لكن كثيرون أيضاً منهم تورطوا فى جرائم النظام - وهؤﻻء ربما ﻻ ينتظرون حتى يحاكمهم الشعب - فقد تخلى عنهم حسنى مبارك وتركهم وحدهم للشعب - وقد يفعلون أى شئ اﻵن

كما يجب أﻻ ننسى أبداً فى غمرة الفرحة بإنتصارنا أن قوى الظلام لاتزال تعشش بيننا - هناك اﻵﻻف من الخونة وعملاء الموساد يعيشون وسطنا - وقد يدبرون مع العناصر الفاسدة من اﻷمن خطط لمهاجمتنا وإجهاض ثورتنا الوليدة

لذلك من المهم جداً تسريح اﻷمن المركزى ومصادرة كل معداته وأسلحته - وإحالة كل العاملين بجهاز أمن الدولة الى التقاعد - وكذلك إخضاع أقسام ومراكز الشرطة والسجون وأجهزة المخابرات للتفتيش الدورى بمعرفة لجان شعبية مستقلة للتأكد من خلوها من أى أنشطة إحتجاز غير قانونى أو تعذيب للمواطنين

أغنية لشهداء ثورة 25 يناير

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/tQRbUoKZZHs" width="720" height="300" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى
يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى
يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى
يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى

قولوا لامي ما تزعليش :: وحياتي عندك ما تعيطيش
قولوا لامي ما تزعليش :: وحياتي عندك ما تعيطيش
قولوا لها معلش يا امي :: اموت اموت وبلدنا تعيش
امانة تبوسوا لي ايديها :: وتسلموا لي على بلادي

يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى
يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى

في جسمي نار ورصاص وحديد :: علمك في ايدي واسمي شهيد
في جسمي نار ورصاص وحديد :: علمك في ايدي واسمي شهيد
باودع الدنيا وشايفك :: يا مصر حلوة ولابسة جديد
لاخر نفس فيا بانادي :: باموت وانا باحب بلادي

يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى
يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى

طايرين ملايكة حواليا طير :: لحظة فراقك يا حبيبتي غير
طايرين ملايكة حواليا طير :: لحظة فراقك يا حبيبتي غير
حامشى معاهم وحاسيبك :: واشوف يا مصر وشك بخير
قالوا لي يالا عالجنة :: قلت لهم الجنة بلادي

يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى
يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى
يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى
يا بلادى يا بلادى :: انا باحبك يا بلادى

--------------------------------------
أغنية: بحبك يابلادى
غناء: رامي جمال - عزيز الشافعى
كلمات والحان : عزيز الشافعي
توزيع : وسام عبد المنعم
مقطع بحبك يابلادى : للموسيقار الراحل بليغ حمدى

تحية عسكرية لشهداء ثورة 25 يناير

أدى المتحدث الرسمى للمجلس اﻷعلى للقوات المسلحة المصرية التحية العسكرية الواجبة لشهداء ثورة 25 يناير - فى موقف مهيب - خلال إلقاء البيان رقم 3 فى اليوم التاريخى الذى إنتصرت فيه إرادة الشعب المصرى بإجبار الطاغية حسنى مبارك على التنحى عن رئاسة الجمهورية
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/gRRQwAm0lI0" width="640" height="518" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

ثورة الشعب المصرى إنتصرت



الحمد لله والشكر والسجود لله
إنتصرت إرادة الشعب المصرى - أحمدك وأشكر فضلك يااااااااااااارب
اليوم 11 فبراير 2011 تمكن الشعب المصرى العظيم - بعد 18 يوماً من المظاهرات المليونية فى ميادين وشوارع ومدن مصر - من إجبار حسنى مبارك على الخروج من مصر والتنحى عن رئاسة الجمهورية
اﻵن يتولى المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شئون البلاد - والشعب ينتظر منه تشكيل مجلس رئاسى مؤقت وحكومة إنتقالية لفترة قصيرة لحين إجراء إنتخابات شعبية حرة ﻹنتخاب رئيس مدنى جديد وبرلمان حقيقى منتخب ودستور جديد للبلاد

الشعب المصرى كله خرج فى الشوارع للإحتفال باﻹنتصار التاريخى لثورته الرائعة